المادة 21 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

الفصل الخامس التدريب أ- يجري تدريب المجندين والمعادين للخدمة تدريباًً "عسكريا " في مراكز التدريب وفق المناهج والتعليمات التي تقررها المديرية المختصة فى القيادة العامة. ب-تحدد مدة التدريب الأساسي للمجندين والمعادين للخدمة بتعليمات تصدرها المديرية المختصة فى القيادة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة