المادة 21 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
الفصل الخامس
التدريب
أ- يجري تدريب المجندين والمعادين للخدمة تدريباًً "عسكريا " في مراكز التدريب وفق المناهج والتعليمات التي تقررها المديرية المختصة فى القيادة العامة.
ب-تحدد مدة التدريب الأساسي للمجندين والمعادين للخدمة بتعليمات تصدرها المديرية المختصة فى القيادة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026