المادة 20 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
يجوز معالجة عمال المياومة في عيادات ومستشفيات القوات المسلحة داخل المملكة وحسب التعليمات التي يصدرها رئيس هيئة الاركان المشتركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة