المادة 11 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

يخضع المستخدمون المدنيون أثناء خدمتهم لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات العسكرية وقانون الضمان الاجتماعي باستثناء قانون التقاعد العسكري وقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة