المادة 11 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
يخضع المستخدمون المدنيون أثناء خدمتهم لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات العسكرية وقانون الضمان الاجتماعي باستثناء قانون التقاعد العسكري وقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026