المادة 10 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

الفصل الثالث المستخدمون المدنيون لرئيس هيئة الأركان المشتركة استخدام مدنيين برواتب شهرية مقطوعة أو بموجب عقود من ذوي المهن أو الاختصاص وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة