المادة 10 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
الفصل الثالث
المستخدمون المدنيون
لرئيس هيئة الأركان المشتركة استخدام مدنيين برواتب شهرية مقطوعة أو بموجب عقود من ذوي المهن أو الاختصاص وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026