المادة 4 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000
يكون التصميم قابلاً للتسجيل بتوافر الشروط التالية:-
أ- اذا اتسم بالأصالة لكونه نتيجة جهد فكري لمبتكره وكان غير مألوف لدى مبتكري التصاميم وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها.
ب- اذا قدم طلب تسجيله في المملكة خلال سنتين من تاريخ اول استغلال تجاري له في اي مكان في العالم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026