المادة 21 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000
لصاحب المصلحة الطعن في أي قرار يصدره الوزير بالترخيص لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه او علمه بالقرار حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026