المادة 20 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000

تحدد الاجراءات الخاصة بالترخيص الذي يتم منحه وفقاً لاحكام المادة (17) من هذا القانون بمقتضى النظام الصادر بالاستناد لهذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة