المادة 7 من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 21 لسنة 2004
يجوز للمديرية استنادا لقرار من الوزير اجراء التحقيق ، دون تقديم طلب ، بشأن الممارسات الضارة اذا تبين لها توافر ادلة كافية على وجود الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026