المادة 6 من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 21 لسنة 2004

أ- يصدر الوزير ، بناء على توصية المديرية ، قرارا ببدء التحقيق اذا توافرت الشروط التالية:- 1- تأييد المنتجين المحليين للطلب المقدم لاتخاذ التدابير. 2- وجود ادلة كافية على الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما. 3- ان حجم استيراد المنتج ، في حالتي الاغراق والدعم ، لا يقل عن الحد المعين بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون . ب- تعلن المديرية عن البدء بالتحقيق فور صدور قرار الوزير باجرائه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة