المادة 6 من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 21 لسنة 2004
أ- يصدر الوزير ، بناء على توصية المديرية ، قرارا ببدء التحقيق اذا توافرت الشروط التالية:-
1- تأييد المنتجين المحليين للطلب المقدم لاتخاذ التدابير.
2- وجود ادلة كافية على الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما.
3- ان حجم استيراد المنتج ، في حالتي الاغراق والدعم ، لا يقل عن الحد المعين بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون .
ب- تعلن المديرية عن البدء بالتحقيق فور صدور قرار الوزير باجرائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026