المادة 3 من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 21 لسنة 2004
أ-تسري احكام هذا القانون على المنتجات الصناعية والزراعية المستوردة الى المملكة من الدول الاعضاء.
ب- و يجوز لمجلس الوزراء تطبيق أي من احكام هذا القانون على المنتجات المستوردة من غير الدول الاعضاء او فرض تعرفة جمركية على المنتجات المستوردة من هذه الدول او اتخاذ أي اجراءات اخرى بشأنها يراها ضرورية لحماية الانتاج الوطني بما في ذلك فرض رسوم بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026