المادة 2 من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 21 لسنة 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة. الوزير : وزير الصناعة والتجارة. المديرية : مديرية حماية الانتاج الوطني0 المنتج المشابه : المنتج المحلي المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد الى المملكة او الذي يشبهه الى حد كبير في خصائصه او استخداماته اذا انتفى التماثل. المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المشابه او الذين ينتجون مجتمعين قسما كبيرا من كامل الانتاج للمنتج المحلي المشابه. الممارسات الضارة : التزايد في الواردات من منتج معين مستورد الى المملكة او استيراده باسعار اغراقية او مدعومة. التدابير : أي اجراءات يجوز اتخاذها ، وفقا لاحكام هذا القانون ، ضد الممارسات الضارة والمتمثلة في تدابير الحماية ورسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية. المنظمة : منظمة التجارة العالمية. الدول الاعضاء : الدول الاعضاء في المنظمة. الضرر : الضرر البالغ او الضرر المادي او كلاهما معا. الضررالبالغ: الضرر الذي له تأثير سلبي حاد شامل على المنتجين المحليين نتيجة لتزايد الواردات او الذي يحتمل وقوعه. الضرر المادي : الاغراق او الدعم ، او الضرر المادي الذي يعيق اقامة صناعة محلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة