المادة 15 من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 21 لسنة 2004
لمجلس الوزراء ، ايقاف تطبيق التدابير العاجلة المتخذة اذا تبين للمجلس ان هذا التطبيق قد ترتبت عليه اثار سلبية على منتجين محليين اخرين او على المستهلكين او على المصلحة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026