المادة 14 من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 21 لسنة 2004
أ- اذا صدر قرار باتخاذ تدابير نهائية وفقا لاحكام هذا القانون فيتم انهاء التدابير العاجلة وتطبق التدابير النهائية وتعاد الكفالات التي تم تقديمها ويتم بأثر رجعي تسوية الرسوم التي تم استيفاؤها.
ب- اما اذا صدر قرار بعدم اتخاذ تدابير نهائية فتعاد الكفالات التي تم تقديمها وترد الرسوم التي تم استيفاؤها.
ج- يتم تحديد الاحكام والشروط المتعلقة بتطبيق الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بمقتضى الانظمة الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026