المادة 2 من قانون حماية الاقتصاد الوطني رقم 3 لسنة 1992

تعتبر نصوص القرارات الصادرة عن لجنة الامن الاقتصادي بموجب المادة 5 من تعليمات الادارة العرفية للشؤون المالية والاقتصادية رقم 2 لسنة 1967 وتعديلاتها نافذه وجزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة