المادة 2 من قانون حماية الاقتصاد الوطني رقم 3 لسنة 1992
تعتبر نصوص القرارات الصادرة عن لجنة الامن الاقتصادي بموجب المادة 5 من تعليمات الادارة العرفية للشؤون المالية والاقتصادية رقم 2 لسنة 1967 وتعديلاتها نافذه وجزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026