المادة 1 من قانون حماية الاقتصاد الوطني رقم 3 لسنة 1992

يسمى هذا القانون ( قانون حماية الاقتصاد الوطني لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة