المادة 23 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000
أ - للمسجل شطب تسجيل الصنف في أي من الحالات التالية: -
1 - إذا تبين نتيجة الفحص الفني عليه في المادة (10) من هذا القانون أن ثبات الصنف وتجانسه لم يعد متحققا.
2 - إذا لم يزود المستنبط المسجل بالمعلومات أو الوثائق أو المواد الضرورية للتأكد من الحفاظ على خصائص الصنف.
3- إذا لم يسدد المستنبط الرسوم السنوية المقررة.
4 - إذا تم شطب تسمية الصنف المحمي بعد التسجيل و لم يقدم المستنبط تسمية اخرى مناسبة 0
ب - لغايات تطبيق البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، على المسجل أن يقوم بتبليغ المستنبط بقرار الشطب ، على أن لا يتم الشطب الا بعد انقضاء المدة المحددة بالنظام الصادر استنادا لهذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026