المادة 9 من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971
توضع الوثيقة المحمية التي تحمل( درجة محدود) في مغلف عادي يكتب عليه اسم المرسل اليه ويشمع بالشمع الاحمر ويختم بخاتم محدود ويكتب عليه رقم الصادر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026