المادة 8 من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971

تصنف بدرجة (محدود )اية معلومات او وثائق محمية تتضمن معلومات تنطبق عليها الاوصاف التالية:- أ- اية معلومات يؤدي افشاؤها الى اشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها الى اضرار بمصالح الدولة او يشكل حرجاً لها او تنجم عنه صعوبات ادارية او اقتصادية للبلاد او ذات نفع لدولة اجنبية او اية جهة اخرى قد يعكس ضرراً على الدولة 0 ب- اية وثائق تتعلق بتحقيق اداري او جزائي او محاكمات او عطاءات او شؤون مالية او اقتصادية عامة ما لم يكن افشاء مضمونها مسموحا به. ج- تقارير الاستخبارات العسكرية مالم تكن داخلة ضمن تصنيف آخر من درجة اعلى 0 د- التقارير التي من شأن افشاء مضمونها احداث تاثير سيء على الروح المعنوية للمواطنين مالم يؤذن بنشرها0 ه- موجات اللاسلكي العسكرية التابعة للقوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة او اية سلطة حكومية اخرى 0 و- اية معلومات او وثيقة محمية تضر بسمعة اية شخصية رسمية او تمس هيبة الدولة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة