المادة 52 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992
كل من خالف أياً من أحكام المواد (38،39،41،42) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن الف دينار ، ولا يعفيه الحكم عليه بهذه العقوبة من تنفيذ الاحكام المنصوص عليها في تلك المواد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026