المادة 51 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من باشر بغير سند شرعي احد الحقوق المنصوص عليها في المواد(23,10,9,8) من هذا القانون.
2- كل من عرض للبيع أو للتداول أو للإيجار مصنفاً غير مشروع أو نسخاً منه أو أذاعه على الجمهور بأي طريقة كانت أو استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية أو أدخله إلى المملكة أو أخرجه منها مع علمه بأنه غير مشروع أو إذا توافرت الأسباب والقرائن الكافية للعلم بذلك.ب- وفي حالة تكرار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة يحكم على مرتكبها بالحد الاعلى لعقوبة الحبس وبالحد الاعلى للغرامة وللمحكمة في هذه الحالة الحكم باغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها الجريمة لمدة لا تزيد على سنة او وقف ترخيصها لمدة معينة او بصورة نهائية.
3-لغايات تطبيق أحكام البند (2) من هذه الفقرة يعتبر وجود نسخ من المصنفات غير المشروعة في محل أو مؤسسة تجارية دليلاً على وجودها لغايات البيع أو التداول أو الإيجار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026