المادة 3 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992
أ- تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة في الاداب والفنون و العلوم ايا كان نوع هذه المصنفات او اهميتها او الغرض من انتاجها.
ب- تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة بوجه خاص :
1- الكتب و الكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة.
2- المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ.
3-المصنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية و التمثيل الايمائي.
4- المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة ام لم تكن او كانت مصحوبة بكلمات ام لم تكن.
5- المصنفات السينمائية و الاذاعية السمعية و البصرية.
6- اعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية.
7- الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والاعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للارض.
8- برامج الحاسوب سواء كانت بلغة المصدر او بلغة الالة.
ج- و تشمل الحماية عنوان المصنف الا اذا كان العنوان لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف.
د- وتتمتع بالحماية ايضاً مجموعات المصنفات الادبية او الفنية كالموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة سواء أكانت في شكل مقروء آليا ام في اي شكل آخر ، وكانت تشكل من حيث انتقاء او ترتيب محتوياتها اعمالاً فكرية مبتكرة ، كما تتمتع بالحماية المجموعات التي تتضمن مقتطفات مختاره من الشعر او النثر او الموسيقى او غيرها على ان يذكر في تلك المجموعات مصدر المقتطفات ومؤلفوها دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً من هذه المجموعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026