المادة 2 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992
كون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
المركز:مركز الإيداع في دائرة المكتبة الوطنية أو اي جهة رسمية يعتمدها الوزير.
المصنف:كل إبداع أدبي أو فني أو علمي والمحمي وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون .
الإيداع:تسليم النسخة الأصلية من المصنف اصلفحةى ا1 لممن ر21كز ومنحها رقم إيداع وفقا لأحكام هذا القانون.
التثبيت: تجسيد المصنف أو الحقوق المجاورة في شكل مادي دائم يمكن إدراكه أو استنساخه أو نقله بواسطة الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة أو بأي وسيلة أخرى.
النشر:إتاحة المصنف أو الحقوق المجاورة للكافة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المؤلف:الشخص الذي أبدع أو ابتكر المصنف.
صاحب الحق: المؤلف أو خلفه العام أو الخاص الذي يمارس حقوق المؤلف المالية التي آلت إليه بناء على اتفاق خطي مع المؤلف أو من يخلفه .
المصنف الفوتوغرافي: كل مصنف يحتوي على تسجيل للضوء أو لأي إشعاع آخر على دعامة لإنتاج صورة بحيث يمكن إنتاج الصورة من خلالها مهما كانت الطبيعة التقنية التي تم بها انجاز هذا التسجيل، ولا تعتبر كل صورة استخرجت من مصنف سمعي بصري مصنفاً فوتوغرافياً بل جزءاً من المصنف السمعي البصري .
مصنف التسجيل الصوتي (الفونو غرام):كل مصنف يحتوي على تثبيت سمعي بحت لأصوات أي أداء أو لغير ذلك من الأصوات .
المصنف السمعي البصري:كل مصنف يتألف من سلسلة من الصور المترابطة فيما بينها بحيث تعطي انطباعاً بالحركة ، سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به، وتدخل في حكمها المصنفات السينمائية.
الاستنساخ:عمل نسخة واحدة أو عدة نسخ من المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو أي جزء منها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة وبأي شكل كان بما فيه الطباعة الالكترونية أو التصوير ( الفوتوغرافي) أو التسجيل أو التخزين الدائم أو المؤقت على شكل الكتروني للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي .
النسخة الأصلية:النسخة أو النسخ التي أبدعها المؤلف أو فنان الأداء أو منتج التسجيل الصوتي أو الهيئة الإذاعية وتعتبر أصل المصنف .
النسخة المشروعة:أي نسخة طبق الأصل عن النسخة الأصلية إذا تمت بموافقة المؤلف أو فنان الأداء أو منتج التسجيل الصوتي أو الهيئة الإذاعية أو خلف أي منهم.
الأداء العلني:كل عمل موجه للجمهور بطريقة مباشرة أو بأي وسيلة أخرى ويكون من شأنه إنشاء صلة مباشرة بين المصنف والجمهور.
فنانو الأداء:الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بالتمثيل أو بغيره مصنفات أدبية أو فنية أو أي وجه من أوجه التعبير الفولكلوري.
النقل إلى الجمهور: البث بوسيلة سلكية أو لا سلكية أو رقمية أو أي وسيلة أخرى لأي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي بما فيه الإتاحة للجمهور بطريقة تسمح للأفراد بالوصول إلى المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي في الزمان أو المكان الذي يختاره أي منهم بشكل فردي .
البث الإذاعي والتلفزيوني:إرسال الأصوات أو الصور والأصوات المشفرة أو غير المشفرة أو أي تمثيل لها بوسائل لاسلكية أو رقمية للجمهور، سواء كان عبر الأقمار الصناعية أو بأي وسائل كفيلة بفك التشفير وإتاحتها للجمهور بموافقة الهيئة الإذاعية أو التلفزيونية .
الهيئات الإذاعية والتلفزيونية:الجهات التي تتولى بث الأصوات أو الصور والأصوات إلى الجمهور بالوسائل اللاسلكية أو الرقمية .
المحكمة:محكمة البداية المختصة.
التدابير التكنولوجية الفعالة:أي تكنولوجيا أو إجراء أو وسيلة تتبع كالتشفير أو ضبط استخراج النسخ والتي تستخدم للمنع أو الحد من القيام بأعمال غير مرخص لها من قبل أصحاب الحقوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026