المادة 27 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992
اذا لم يمارس ورثة المؤلف لاي مصنف او الشخص الذي يعتبر خلفا له حسب مقتضى الحال حقوقهم في الاستغلال المالي في المصنف فللوزير ممارسة تلك الحقوق بنشر المصنف او اعادة نشره اذا لم يقم حقوقه الورثة او الخلف بذلك خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغهم خطيا من قبل الوزير ، دون ان يخل ذلك بحق الورثة او الخلف حسب مقتضى الحال بالتعويض العادل عن نشر المصنف او اعادة نشره ويشترط في ذلك كله ان يكون النشر واعادة النشر تحقيقا للصالح العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026