المادة 26 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992

لا يحق لمن قام بعمل اي صورة ان يعرض اصل الصورة او ينشره او يوزعه او يعرض او ينشر او يوزع نسخا منها دون اذن ممن تمثله ، ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا او كانت الصورة تتعلق برجال رسميين او اشخاص يتمتعون بشهرة عامة او سمحت السلطات العامة بنشرها خدمة للصالح العام و يشترط في جميع الاحوال عدم عرض اي صورة او نشرها او توزيعها او تداولها اذا ترتب على ذلك مساس بشرف من تمثله او تعريض بكرامته اوسمعته او وقاره او مركزه الاجتماعي ، على ان للشخص الذي تمثله الصورة ان ياذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من وسائل الاصفعحلاة م 10 حمتن ى21 ولو لم يسمح بذلك الشخص الذي قام بعمل الصورة الا اذا كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك و تسري هذه الاحكام على الصور ايا كانت الطريقة التي عملت بها سواء بالرسم او الحفر او النحت او بأي وسيلة اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة