المادة 13 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992
أ- للمؤلف ان يتصرف بحقوق الاستغلال المالي لمصنفه ويشترط في هذا التصرف ان يكون مكتوبا و ان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه و الغرض منه ومدة الاستغلال و مكانه.
ب- يحق للشخص الذي نقل له حق الاستغلال المالي للمصنف وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، ان يمارس جميع الحقوق التي آلت اليه بما في ذلك نقل هذه الحقوق الى الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026