المادة 12 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992
لا يجوز الحجز على حق المؤلف في اي مصنف غير انه يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشرها ولا يجوز الحجز على المصنف الذي يتوفى مؤلفه قبل نشره، الا اذا ثبت انه كان قد وافق على نشره قبل وفاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026