المادة 14 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017
أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى (لجنة تكافؤ الفرص) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:
1- ممثل عن وزارة العمل .
2- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية.
3- ممثل عن غرفة تجارة الأردن.
4- ممثل عن غرفة صناعة الأردن.
5- ممثل عن اتحاد نقابات عمال الأردن.
6- ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص.
7- ثلاثة من أصحاب الخبرة المتصلة بمهام اللجنة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
8- ممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان يسميه مفوضه العام.
ب-1- يسمي ممثلي الجهات المنصوص عليهم في البنود من (5-2) من الفقرة (أ) من هذه المادة رؤساؤها .
2- يسمي الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة الرئيس.
ج- تتولى لجنة تكافؤ الفرص المهام والصلاحيات التالية:-
1- تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة أو بسببها في مجال العمل والتحقق منها وتسويتها مع الجهات المعنية.
2- إصدار التقارير الفنية المتعلقة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في بيئة العمل بناءً على طلب خطي من الأفراد أو جهات العمل المعنية.
3- تبادل المعلومات والخبرات مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص وغيرها من الجهات ذات العلاقة لتعزيز انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في سوق العمل.
4- التعاون مع المجلس ووزارة العمل وديوان الخدمة المدنية وجهات العمل في إصدار الأدلة الإرشادية والنشرات التوعوية المتعلقة بمتطلبات تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل.
5- أي مهام أخرى يكلفها الرئيس بها .
د- للجنة تكافؤ الفرص الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص.
ه - تجتمع لجنة تكافؤ الفرص بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل شهرين وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور نصف أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
و- يعين مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس من بين أعضاء لجنة تكافؤ الفرص نائباً لرئيسها يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه، ولمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ز- يسمي الأمين العام أمين سر للجنة تكافؤ الفرص من بين أعضائها يتولى الإعداد لاجتماعاتها، وتنظيم محاضر جلساتها، والإشراف على تسلم الشكاوى وتبليغ القرارات الصادرة عنها.
ح- تحدد آلية عمل لجنة تكافؤ الفرص وإجراءات تقديم الشكاوى وتوثيقها وآلية تبليغ القرارات الصادرة عنها وأماكن انعقاد اجتماعاتها بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026