المادة 13 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017
أ- يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على أن تحدد سائر حقوقه المالية في قرار تعيينه.
ب- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمناء والرئيس.
2- إدارة الجهاز التنفيذي للمجلس والإشراف على موظفيه ومستخدميه.
3- إعداد الهيكل التنظيمي الداخلي للمجلس وعرضه على مجلس الأمناء لإقراره.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمجلس وعرضه على مجلس الأمناء، قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل لإقراره.
5- إعداد الحسابات المالية الختامية السنوية وتدقيقها وعرضها على مجلس الأمناء خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية لإقرارها.
6- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس.
7- الإشراف على عمل اللجان الدائمة والمؤقتة ومتابعة سير عملها.
8- أي مهام أخرى يكلفه الرئيس بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026