المادة 13 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017

أ- يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على أن تحدد سائر حقوقه المالية في قرار تعيينه. ب- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمناء والرئيس. 2- إدارة الجهاز التنفيذي للمجلس والإشراف على موظفيه ومستخدميه. 3- إعداد الهيكل التنظيمي الداخلي للمجلس وعرضه على مجلس الأمناء لإقراره. 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمجلس وعرضه على مجلس الأمناء، قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل لإقراره. 5- إعداد الحسابات المالية الختامية السنوية وتدقيقها وعرضها على مجلس الأمناء خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية لإقرارها. 6- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس. 7- الإشراف على عمل اللجان الدائمة والمؤقتة ومتابعة سير عملها. 8- أي مهام أخرى يكلفه الرئيس بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة