المادة 3 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015
تعتبر استخدامات المادة الكيميائية في الاغراض المبينة ادناه غير محظورة بموجب هذا القانون :-
أ- الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الاغراض السلمية الاخرى.
ب- الوقائية المتصلة مباشرة بالحماية من المواد الكيميائية السامة ومن الاسلحة الكيميائية .
ج- العسكرية التي لا تتصل باستعمال الاسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية وسيلة حرب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026