المادة 3 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015

تعتبر استخدامات المادة الكيميائية في الاغراض المبينة ادناه غير محظورة بموجب هذا القانون :- أ- الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الاغراض السلمية الاخرى. ب- الوقائية المتصلة مباشرة بالحماية من المواد الكيميائية السامة ومن الاسلحة الكيميائية . ج- العسكرية التي لا تتصل باستعمال الاسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية وسيلة حرب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة