المادة 2 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة:وزارة الداخلية .
الوزير:وزير الداخلية .
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال
الاتفاقية:
الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة .
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنشأة بموجب
المنظمة:
الاتفاقية .
اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية المشكلة اللجنة:
وفقا لأحكام هذا القانون .
الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري .
الأسلحة التي تشمل ما يلي مجتمعة أو منفرد :
1. المواد الكيميائية السامة وسلائفها فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية .
الأسلحة2. الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لاحداث الوفاة أو :
الكيميائيةغيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدامها وأي معدات مصممة خصيصا لاستخدام الذخائر والنبائط من المواد الكيميائية الواردة في البند (1) من هذا التعريف .
أي مادة يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في
العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا المادةدائمة للإنسان أو الحيوان ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية:الكيميائية من هذا القبيل بغض النظر عن منشئها أو السامةطريقة إنتاجها وعما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر والمنصوص عليها في الجداول الملحقة في الاتفاقية .
أي مادة مفاعلة تدخل في أي مرحلة لإنتاج مادة
كيميائية سامة بأي طريقة كانت ويشمل ذلك أي
السليفة:
مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد
المكونات .
جداول المواد الكيميائية ذوات الأرقام (1) و(2) و(3) الجداول:
الملحقة بالاتفاقية .
ب. تعتمد التعاريف الواردة في الاتفاقية حيثما ورد النص عليها في هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026