المادة 11 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015
أ- يحظر القيام بأي مما يلي:-
1- استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان بما في ذلك نقل الخبرات والمهارات المتعلقة بتلك الأسلحة.
2- استعمال الأسلحة الكيميائية أو الانخراط بأي استعدادات عسكرية لاستعمالها .
3- مساعدة أي شخص أو تشجيعه على القيام بأنشطة محظورة بموجب أحكام الاتفاقية وهذا القانون .
4- استعمال المواد الكيميائية المعدة لاغراض مكافحة الشغب وسيلة حرب .
ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تقل عن (50000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026