المادة 10 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015
تشكل بقرار من اللجنة لجنة أو أكثر للتفتيش يحق لها الدخول الى أي مكان يتم فيه استحداث أو إنتاج أو استعمال أو تخزين أو نقل أي من المواد الكيميائية في أي وقت بما في ذلك تفتيش وسائط النقل المستخدمة وذلك للتأكد من عدم وجود اي مخالفة لأحكام هذا القانون ويكون لأعضاء لجنة التفتيش في أثناء قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026