المادة 42 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
أ- يقسم رئيس الجامعة امام مجلس الامناء اليمين التالية قبل ممارسة مهام منصبه:
" أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على شرف المهنة وأن أقوم بواجبي بكل أمانة واخلاص".
ب- يقسم نواب رئيس الجامعة والعمداء واعضاء هيئة التدريس والموظفون الاردنيون اليمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة امام رئيس الجامعة قبل مباشرتهم أعمالهم.
ج- وأما الأشخاص غير الأردنيين من الفئات المنصوص عليها في الفقة (ب) من هذه المادة فيقسمون اليمين التالية أمام رئيس الجامعة قبل مباشرتهم اعمالهم "أقسم باالله العظيم أن أحافظ على شرف المهنة:- وأن أقوم بواجبي بكل أمانة واخلاص، وأن لا أقوم بأي عمل قولاً أو فعلاً يتعارض مع سيادة المملكة الأردنية الهاشمية وسلامتها وقوانينها وانظمتها".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026