المادة 41 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
أ- لعضو الهيئة التدريسية في أية جامعة في المملكة ان يقوم بالتدريس في الجامعة خلال مدة اجازة تغرغه العلمي وان يجمع بين الراتبين.
ب- اذا انتقل عضو الهيئة التدريسية من أية جامعة في المملكة الى جامعة بموافقة الجهة المختصة بتعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة التي انتقل منها ذلك العضو فتنقل معه الى الجامعة جميع حقوقه المكتسبة المتعلقة بالإدخار والمكافأة واجازة التفرغ العلمي. وفي هذه الحالة تحسب له سنوات الخدمة التي أمضاها في الجامعة التي انتقل منها كخدمة فعلية في الجامعة لغايات الادخار والمكافأة واجازة التفرغ العلمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026