المادة 26 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
يشكل لكل دائرة اكاديمية مجلس يطلق عيه اسم (مجلس الدائرة) يرأسه مديرها ويشترك في عضويته جميع اعضاء هيئة التدريس فيها ويتولى المسؤوليات التالية ضمن الدائرة:
أ- اقتراح خطط الدراسة التي تؤدي الى منح الدرجات العلمية والشهادات ورفعها الى مجلس الكلية.
ب- تنظيم شؤون التدريس والبحث والارشاد.
ج- اقتراح البرامج التطبيقية وخطط التوسع.
د- اقتراح تعيين اعضاء هيئة التدريس في الدائرة على ان يرفق الاقتراح بقائمة تتضمن اسماء المتقدمين للعمل ومؤهلاتهم وسائر المعلومات المتعلقة بهم.
ه- اقتراح ترقية اعضاء هيئة التدريس في الدائرة وتثبيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازتهم وايفادهم.
و- الاشراف على تنظيم الدراسة في الدائرة وتقويمها بما في ذلك نتائج الامتحانات بعد صدورها والاشراف على الارشاد الاكاديمي للطلبة.
ز- اعداد مشروع موازنة الدائرة ورفعه الى مجلس الكلية.
ح- أية امور اخرى تتعلق بعمل الدائرة يعرضها مدير الدائرة على المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026