المادة 25 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
أ- لكل دائرة اكاديمية مدير يعينه رئيس الجامعة بتنسيب من عميد الكلية على ان يكون من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الدائرة وامضى في التدريس الجامعي مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الأعلى. ويكون التعيين لمدة سنتين قابلتين للتجديد، ويؤخذ فيه بمبدأ الدورية ما أمكن.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية وتنسيبه تعيين قائم بأعمال مدير الدائرةمن بين اعضاء الهيئة التدريسية من لا يتوافر فيهم الشرط الزمني المنصوص عليه في تلك الفقرة اذا لم يكن بين اولئك الاعضاء من يتوافر فيه ذلك الشرط، او اذا اقتضت مصلحة الدائرة ذلك.
ج- لعميد الكلية بتنسيب من مدير الدائرة تعيين نائب لمدير الدائرة يقوم مقامه عند غيابه، وللمدير ان يفوض الى نائبه بعضا من صلاحياته.
د- يكون مدير الدائرة الاكاديمية مسؤولا امام العميد عن حسن سير التدريس فيها ويتولى توزيع المحاضرات والدروس على القائمين بالتدريس فيها ويرتبطون مباشرة به، وعليه ان يقدم في نهاية كل سنة جامعية تقريرا الى عميد الكلية ومجلس الدائرة عن نشاط الدائرة واية اقتراحات يرى فيها مصلحة للدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026