المادة 3 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
تنشأ في المملكة جامعة رسمية تسمى جامعة البلقاء التطبيقية مركزها السلط, وظيفتها الأساسية إعداد الكوادر البشرية المؤهلة أكاديميا وفنيا والمدربة عمليا على المستوى الجامعي والمستوى ا لجامعي المتوسط لمختلف احتياجات المجتمع ومتطلباته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026