المادة 2 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية.
المجلس: مجلس التعليم العالي.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026