المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

أ- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بتنسيب من مجلس الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة