المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
أ- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب- للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بتنسيب من مجلس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026