المادة 17 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997
على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي نظام صادر بمقتضاه للمجلس إنهاء خدمات أي من العاملين في الجامعة على أن يقترن قراره بالارادة الملكية السامية إذا كان تعيين الشخص الذي أنهيت خدماته قد اقترن بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026