المادة 3 من قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية رقم 43 لسنة 2015
تسري أحكام هذا القانون على الدائرة والوحدة الحكومية بما في ذلك تلك التي تضمنت تشريعاتها اقتطاع أو تخصيص جزء من واردات الدولة لصالحها أو لصالح موظفيها أو لصالح أي جهة أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026