المادة 3 من قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية رقم 43 لسنة 2015

تسري أحكام هذا القانون على الدائرة والوحدة الحكومية بما في ذلك تلك التي تضمنت تشريعاتها اقتطاع أو تخصيص جزء من واردات الدولة لصالحها أو لصالح موظفيها أو لصالح أي جهة أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة