المادة 2 من قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية رقم 43 لسنة 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك- : الوزارة:وزارة المالية. الوزير:وزير المالية. أي وزارة أو دائرة حكومية مدرجة في قانون الدائرة: الموازنة العامة. أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو الوحدة الحكومية :هيئة أو سلطة مدرجة في قانون موازنات الوحدات الحكومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة