المادة 2 من قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية رقم 43 لسنة 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك- :
الوزارة:وزارة المالية.
الوزير:وزير المالية.
أي وزارة أو دائرة حكومية مدرجة في قانون
الدائرة:
الموازنة العامة.
أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو
الوحدة الحكومية
:هيئة أو سلطة مدرجة في قانون موازنات
الوحدات الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026