المادة 16 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- أ- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة. ب- المساعدات والهبات واي اموال اخرى تتلقاها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك