المادة 15 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003

أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها ، اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ سريان هذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها. ب- تتبع الهيئة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ واصول المحاسبة التجارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك