المادة 2 من قانون تنفيذ الاتفاقية القضائية الاردنية - اللبنانية رقم 32 لسنة 1960

يسري مفعول الاتفاقية القضائية الاردنية - اللبنانية اعتبارا من تاريخ نشرها في العدد (1202) ملحق رقم (3) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1954/11/23 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة