المادة 1 من قانون تنفيذ الاتفاقية القضائية الاردنية - اللبنانية رقم 32 لسنة 1960
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنفيذ الاتفاقية القضائية الاردنية اللبنانية لسنة 1960) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026