المادة 7 من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 38 لسنة 1980

يلغى (قانون منظم لمهنة المساحين المرخصين) رقم (7) لسنة 1984 كما يلغى أي نص في أي قانون أو تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة