المادة 6 من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 38 لسنة 1980
أ- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه من الأشخاص الحاصلين على الرخص المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار.
ب- يعاقب كل من يمارس مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري وأعمال المكاتب العقارية دون ترخيص بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (1500) دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026