المادة 45 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:- أ- نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية وذلك خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون على ان يصتفحضة م14 نمن 16 بصورة خاصة ما يلي:- 1-مجالات مزاولة المهنة وشروط مزاولة كل منها واحكامها وحقوق المحاسبين القانونيين بمجالاتهم المختلفة والالتزامات المترتبة عليهم. 2- الاحكام المتعلقة بالتعليم المستمر للمحاسب القانوني. 3- تحديد اختصاصات لجان التفتيش التي يشكلها المجلس واسلوب عملها. 4- شروط تأسيس شركات مدنية بين المحاسبين القانونيين والمؤهلات المطلوبة ومسؤولية الشركة والمحاسبين القانونيين فيها واي امور اخرى تتعلق فيها. ب-النظام الداخلي للجمعية على ان يتضمن على وجه الخصوص مايلي:- 1-شروط الترشيح لعضوية المجلس واجراءاته وجميع الامور المتعلقة بالانتخابات بما في ذلك تمثيل جميع مجالات المهنة في المجلس وحالات فقد العضوية واثارها والاستقالة من المجلس. 2-توزيع المهام بين اعضاء المجلس وتحديد صلاحيات الرئيس ونائبه وصلاحيات امين السر وامين الصندوق والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية والادارية والقانونية وكيفية عقد الاجتماعات وتدوين محاضر الجلسات واي امور اخرى تتعلق بعمل المجلس. 3-تحديد مقدار الرسوم التي تستوفيها الجمعية وكيفية فرضها واستيفائها وتحصيلها وانفاقها والاجراءات المتعلقة بذلك. 4-انشاء فروع او فتح مكاتب للجمعية في أي مكان في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك