المادة 44 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر ، يعاقب المحاسب القانوني بالحبس لمدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، اذا ارتكب عن قصد او نتيجة اهمال جسيم أيا من الافعال التالية:-
أ- دون بيانات كاذبة في أي تقرير او حسابات او وثيقة قام باعدادها اثناء مزاولة المهنة.
ب- وضع تقريراً مغايراً للحقيقة او صادق على وقائع مغايرة للحقيقة في أي وثيقة متعلقة بمزاولة المهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026